الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

45

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

متن : الخامس : أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليها ، فلو شكّ في حلّ أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحلّ ، و إن شكّ فيه من جهة الشكّ في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة ، لأصالة عدم التذكية ، لأنّ من شرائطها قابليّة المحل ، و هي مشكوكة ، فيحكم بعدمها و كون الحيوان ميتة . و يظهر من المحقّق و الشهيد الثانيين قدّس سرّهما « 1 » فيما إذا شك في حيوان متولّد من طاهر و نجس لا يتبعهما في الاسم و ليس له مماثل : أن الأصل فيه الطهارة و الحرمة . فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية ، فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية و عدم عموم يدلّ على جواز تذكية كلّ حيوان إلّا ما خرج ، كما ادعاه بعض . و إن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية ، ففيه : أن الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة ، فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة ، فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر . و لو شكّ في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق و كيف كان : فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحلّ و الإباحة . نعم ، ذكر شارح الروضة « 2 » هنا وجها آخر - و نقله بعض محشّيها عن الشهيد في تمهيد القواعد « 3 » - قال شارح الروضة : « إن كلّا من النجاسات و المحلّلات محصورة ، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته و حرمة لحمه ، و هو ظاهر » « 4 » ، انتهى . و يمكن منع حصر المحلّلات ، بل المحرّمات محصورة ، و العقل و النقل دلّ على إباحة ما لم يعلم حرمته ، و لذا يتمسّكون كثيرا بأصالة الحلّ في باب الأطعمة و الأشربة . و لو قيل : إن الحلّ إنّما علّق بالطيّبات في قوله تعالى : ( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) « 5 » المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام ، فكلّ ما شكّ في كونه طيّبا فالأصل عدم إحلال الشارع له . قلنا : إن التحريم محمول في القرآن على ( الْخَبائِثَ ) * و ( الْفَواحِشَ ) * ، فإذا شكّ فيه فالأصل عدم التحريم ، و مع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة ، و عموم قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ

--> ( 1 ) . قيل : انّه السيّد نعمة اللّه الجزائرى كما فى أوثق الوسائل ، ص 287 ، ص 1 . ( 2 ) . هو الفاضل الهندىّ فى المناهج السويّة كما ضبطه فى أوثق الوسائل ، ص 286 ، س 25 . ( 3 ) . تمهيد القواعد ، ص 269 - 270 . ( 4 ) . كتاب الطهارة من المناهج السويّة غير موجود بأيدينا . ( 5 ) . المائدة / 4 .